Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: تبلغ قرارات المجلس التأديبي الى وزير العدل وعليه ان يؤمن تنفيذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها.

المادة 21 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/21/