المادة 21
مادة 21: تبلغ قرارات المجلس التأديبي الى وزير العدل وعليه ان يؤمن تنفيذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها.
نظام القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 21 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 21: تبلغ قرارات المجلس التأديبي الى وزير العدل وعليه ان يؤمن تنفيذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها.
المادة 21 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/21/