Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: يتولى التفتيش مفتش العدلية العام يعاونه قاض يعين بمرسوم بعد استطلاع رأي مفتش العدلية العام ومجلس القضاء الاعلى. معاون مفتش العدلية العام يرتبط به مباشرة, وليس له ان يباشر عملا تفتيشيا بدون موافقته. وتقارير التفتيش تصدر عن مفتش العدلية العام وحده.

المادة 25 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/25/