المادة 26
مادة 26: يتولى المفتش العام بنفسه او بواسطة معاونه تفتيش المحاكم والنيابات العامة والدوائر القضائية مرتين على الاقل في السنة. وله ان يستعين في الامور المالية بموظف اختصاصي من الدوائر العامة.
نظام القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 26 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 26: يتولى المفتش العام بنفسه او بواسطة معاونه تفتيش المحاكم والنيابات العامة والدوائر القضائية مرتين على الاقل في السنة. وله ان يستعين في الامور المالية بموظف اختصاصي من الدوائر العامة.
المادة 26 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/26/