Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعين القضاة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل المبني على انهاء مجلس القضاء الاعلى من الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المفروضة للمناصب القضائية. لوزير العدل ان يطلب الى مجلس القضاء الاعلى في مدة ثمانية ايام اعادة النظر في قراره عند وجود اسباب هامة. يتولى القضاة وظائفهم اعتبارا من تاريخ تبليغهم مرسوم التعيين ويحلفون امام محكمة التمييز, الغرفة المدنية, اليمين الاتية: "اقسم بالله باني اقوم بمهام الوظيفة قياما حسنا بكل امانة وبان احافظ تمام المحافظة على سر المذاكرة وان اتصرف من جميع الوجوه تصرف القاضي الشريف الصادق."

المادة 3 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/3/