Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يعين رئيس محكمة التمييز والنائب العام لدى محكمة التمييز ومفتش العدلية العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويختارون من قضاء الفئة الثانية او من الاساتذة الاصيلين في معاهد الحقوق المقبولة او من المحامين الذين مارسوا المهنة مدة عشرين سنة على الاقل ويعفى هؤلاء من الامتحان في هذه الحالة.

المادة 5 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/5/