Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز الجمع بين الوظيفة القضائية والوظائف العامة سواء اكانت بالتعيين ام بالانتخاب ولا الجمع بينها وبين اية مهنة مأجورة اخرى. كل قاض يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية ينفصل حكما عن سلك القضاء ولا يحق له بعد ذلك ان يعين في وظيفة قضائية او ادارية. لا يجوز نقل القاضي من سلك القضاء الى اي سلك آخر ولا تعيينه فيه بعد استقالته.

المادة 6 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/6/