Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18275 31/01/1957

اضافة وظائف الى ملاك مكتب المساكن الشعبية

مرسوم رقم 18275 تاريخ 31/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18275
التاريخ
31/01/1957
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1958, ص. 73-74
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18275 تاريخ 31/01/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الملاك الموقت المحدد بالمرسوم رقم 16273 تاريخ 16/6/1957 المتعلق بمكتب المساكن الشعبية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الوظائف الاتية: الوظيفة الراتب الشهري المجموع ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ 1) مترجم معاون 350 350 1) رسام 300 300 ــــــــــ 650

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف اسكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957