المادة 3
تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 4802 تاريخ 05/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4802 تاريخ 05/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.
المادة 3 من مرسوم رقم 4802 تاريخ 05/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/181514/article/3/