المادة 1
تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الواقعة في حوب - تنورين, قضاء البترون
مرسوم رقم 4802 05/01/1946
مرسوم رقم 4802 تاريخ 05/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الواقعة في حوب - تنورين, قضاء البترون
تعين لجنة فيما بعد للقيام بهذه المعاملات .
تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة