Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2115 09/01/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 148 في حجرتا-ظهر القوص (قضاء جبيل-محافظة جبل- لبنان)

مرسوم رقم 2115 تاريخ 09/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2115
التاريخ
09/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1992, ص. 57
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2115 تاريخ 09/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 148 في حجرتا-ظهر القوص (محافظة جبل لبنان-قضاء جبيل) من الوتد رقم 40 الى الوتد رقم 70 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992