Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2099 04/01/1992

احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بامتحانات 1991

مرسوم رقم 2099 تاريخ 04/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2099
التاريخ
04/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1992, ص. 56
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2099 تاريخ 04/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اضيف الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/83 النص التالي: " على ان يكتفي في العام 1991 فقط بمعدل 20/5 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 04/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992