المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من منظمة العمل الدولية لصالح وزارة العمل, والبالغة قيمتها/600, 46/ د. أ (ستة واربعون الفا وستماية دولار اميركي), لدعم برنامج التعاون مع الوزارة للقضاء على عمل الاطفال, وذلك وفقا لشروط الجهة الواهبة.
مرسوم رقم 7126 08/01/2002
مرسوم رقم 7126 تاريخ 08/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على كتاب منظمة العمل الدولية رقم
1214/10-2001 بالموافقة على تمويل البرنامج,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/11/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من منظمة العمل الدولية لصالح وزارة العمل, والبالغة قيمتها/600, 46/ د. أ (ستة واربعون الفا وستماية دولار اميركي), لدعم برنامج التعاون مع الوزارة للقضاء على عمل الاطفال, وذلك وفقا لشروط الجهة الواهبة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة