Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 898 12/01/1950

بتحويل المركز الدائم للبريد والبرق في معاصر الشوف الى درجة مديرية موزعية

مرسوم رقم 898 تاريخ 12/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1950. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
898
التاريخ
12/01/1950
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1950, ص. 38-39
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 898 تاريخ 12/01/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في معاصر الشوف .

المادة 2

مادة 2: ينقل السيد اسكندر حداد, مدير مركز بريد وبرق معاصر الشوف , براتبه وبرتبته رئيس نوبة ممتاز الى البرق المركزي في بيروت .

المادة 3

مادة 3: يكلف الموزع الملاحظ المساعد السيد ميشال نجيم, برتبته وراتبه, باعمال مديرية موزعية مركز بريد وبرق معاصر الشوف .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 25 كانون الاول 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950