المادة 1
مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في معاصر الشوف .
مرسوم رقم 898 12/01/1950
مرسوم رقم 898 تاريخ 12/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1950. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في معاصر الشوف .
مادة 2: ينقل السيد اسكندر حداد, مدير مركز بريد وبرق معاصر الشوف , براتبه وبرتبته رئيس نوبة ممتاز الى البرق المركزي في بيروت .
مادة 3: يكلف الموزع الملاحظ المساعد السيد ميشال نجيم, برتبته وراتبه, باعمال مديرية موزعية مركز بريد وبرق معاصر الشوف .
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 25 كانون الاول 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة