المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية روم (Roum)
مرسوم رقم 897 12/01/1950
مرسوم رقم 897 تاريخ 12/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية روم (Roum)
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في روم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة