المادة 2
مادة 2: يتم استملاك هذا النبع خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11142 تاريخ 09/01/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11142 تاريخ 09/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتم استملاك هذا النبع خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11142 تاريخ 09/01/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/181636/article/2/