Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11142 09/01/1956

الحاق نبع عين البارد بالينابيع التي تقرر جرها الى مدينة صوفر واستملاكه

مرسوم رقم 11142 تاريخ 09/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11142
التاريخ
09/01/1956
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1956, ص. 47-48
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11142 تاريخ 09/01/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق بالينابيع التي تظهر في المنحدر الشرقي من جبل الكنيسة والتي تقرر جرها الى مدينة صوفر عملا بالمرسوم رقم 9655 تاريخ 27 حزيران سنة 1955 النبع التالي: - عين البارد 1760 م عن سطح البحر ويخضع لاحكام المرسوم المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتم استملاك هذا النبع خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956