المادة 1
مادة 1: يعطى المكتب الوطني للادوية سلفة خزينة قدرها /15/ (خمسة عشر) مليار ليرة لبنانية لتمكينه من ممارسة نشاطه.
مرسوم رقم 7823 12/01/1996
مرسوم رقم 7823 تاريخ 12/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1996. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983 لا سيما
المادة 12 منه,
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/12/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعطى المكتب الوطني للادوية سلفة خزينة قدرها /15/ (خمسة عشر) مليار ليرة لبنانية لتمكينه من ممارسة نشاطه.
مادة 2: تسدد السلفة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم خلال سنة من تاريخ اعطائها, باعتماد يفتح لهذه الغاية في موازنة وزارة الصحة العامة لعام 1996
مادة 3: تدفع السلفة المذكورة بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة