المادة 3
مادة 3: تدفع السلفة المذكورة بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه.
مرسوم رقم 7823 تاريخ 12/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7823 تاريخ 12/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تدفع السلفة المذكورة بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه.
المادة 3 من مرسوم رقم 7823 تاريخ 12/01/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/181666/article/3/