المادة 23
مادة 23: لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج الا بأذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين. ولا يعطى الاذن للاقتران باجنبية من اصل غير لبناني. يعتبر مستقيلا من لا يتقيد باحكام الفقرة السابقة.
نظام موظفي السلك الخارجي ملغى ملغى
المادة 23 من نظام موظفي السلك الخارجي. مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 23: لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج الا بأذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين. ولا يعطى الاذن للاقتران باجنبية من اصل غير لبناني. يعتبر مستقيلا من لا يتقيد باحكام الفقرة السابقة.
المادة 23 من نظام موظفي السلك الخارجي https://lebaneselegislation.com/decree/181683/article/23/