Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي السلك الخارجي ملغى ملغى

المادة 23

المادة 23 من نظام موظفي السلك الخارجي. مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 23

مادة 23: لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج الا بأذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين. ولا يعطى الاذن للاقتران باجنبية من اصل غير لبناني. يعتبر مستقيلا من لا يتقيد باحكام الفقرة السابقة.

المادة 23 من نظام موظفي السلك الخارجي https://lebaneselegislation.com/decree/181683/article/23/