Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي السلك الخارجي ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24 من نظام موظفي السلك الخارجي. مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 24

مادة 24: لا يجوز في مطلق الاحوال لرئيس البعثة وموظفي السلك الدبلوماسي او القنصلي ولسائر الموظفين مغادرة البلد المعينين فيه سواء لقضاء اجازة او لمهمة رسمية او لحاجة خاصة, الا بأذن من وزارة الخارجية والمغتربين, والا قطعت عنهم رواتبهم والتعويضات المتممة لها اعتبارا من تاريخ المغادرة حتى تاريخ العودة واستئنافهم العمل فعلا.

المادة 24 من نظام موظفي السلك الخارجي https://lebaneselegislation.com/decree/181683/article/24/