المادة 31
مادة 31: تحدد بمرسوم الوظائف الخاضعة للكفالات ومقدار الكفالة ونوعها وتعويض المسؤولية عنها.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 31: تحدد بمرسوم الوظائف الخاضعة للكفالات ومقدار الكفالة ونوعها وتعويض المسؤولية عنها.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/31/