المادة 2
مادة 2: يمثل الدولة امام جميع المحاكم القضائية والادارية على اختلاف انواعها ودرجاتها رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل.
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 2: يمثل الدولة امام جميع المحاكم القضائية والادارية على اختلاف انواعها ودرجاتها رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181699/article/2/