Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: يمثل الدولة امام جميع المحاكم القضائية والادارية على اختلاف انواعها ودرجاتها رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181699/article/2/