Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: لرئيس دائرة القضايا ان ينتدب احد موظفي دائرته للمثول امام جميع محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181699/article/5/