المادة 5
مادة 5: لرئيس دائرة القضايا ان ينتدب احد موظفي دائرته للمثول امام جميع محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء.
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 5: لرئيس دائرة القضايا ان ينتدب احد موظفي دائرته للمثول امام جميع محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181699/article/5/