المادة 5
مادة 5: لرئيس دائرة القضايا ان ينتدب احد موظفي دائرته للمثول امام جميع محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء.
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 Repealed ملغى
Article 5 of Legislative decree No. 22 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 5: لرئيس دائرة القضايا ان ينتدب احد موظفي دائرته للمثول امام جميع محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181699/article/5/