Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

ان العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على الافراد المدنيين هي:

1 - التنبيه الخطي من قبل رئيسه المباشر.

2 - التأنيب الخطي من قبل رئيسه المباشر.

3 - حسم الراتب لمدة اقصاها خمسة ايام بناء على اقتراح رئيسه المباشر. وذلك بعد موافقة السلطة العسكرية العليا.

4 - حسم الراتب من 6 الى 15 يوما من قبل السلطة العسكرية العليا.

5 - تأخير الترقية سنة واحدة من قبل السلطة العسكرية العليا.

6 - تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنتين.

7 - انزال الدرجة او الرتبة.

8 - التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.

9 - الاحالة الى المحكمة العسكرية من قبل السلطة العسكرية العليا.

10- الصرف من الخدمة او العزل.

ويعزل حتما من الخدمة من حكم عليه بجناية او جرم شائن.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181701/article/10/