المادة 1
مادة 1: تضاف الى البند 10 من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 الفقرة التالية: "وتطبق على الافراد المدنيين احكام المادة 146 من قانون العقوبات العسكري".
قانون Law 28/05/1957
مادة 1: تضاف الى البند 10 من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 الفقرة التالية: "وتطبق على الافراد المدنيين احكام المادة 146 من قانون العقوبات العسكري".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: سامي الصلح