Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953 على الوجه التالي: "ينظر مجلس الشورى على الاخص : 1- في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة او تنفيذ مصالح عامة. 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة. 3- في قضايا الضرائب المباشرة. 4- في قضايا الضرائب غير المباشرة بالرغم من النصوص الخاصة السابقة. 5- في قضايا رواتب الموظفين العموميين ومعاشات تقاعدهم. 6- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181702/article/2/