Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953 على الوجه التالي: "تنقطع المهلة المعينة للمراجعة القضائية: اولا- اذا تقدم صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها, وفي هذه الحال تبتدىء المهلة من تاريخ القرار الصادر بشأن هذه المراجعة الجديدة. ولا توقف المهلة الا بسبب مراجعة واحدة. ثانيا- اذا طلب صاحب العلاقة المعونة القضائية, وفي هذه الحال تبتدىء مهلة- المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن- المعونة القضائية. ثالثا- اذا تقدم صاحب العلاقة بدعوى لدى محكمة غير صالحة وتبتدىء المهلة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم. "واذا انقضت مهل المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها, فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181702/article/3/