Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 121

المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 121

اذا سرح العسكري غير الضابط لاصابته بعاهة او علة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة تقاضى معاش اعتلال يعادل:

- ربع متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة.

- ثلث متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة.

- نصف متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل من تسعين بالمئة وما فوق.

اما اذا كانت درجة التعطيل ما دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف.

المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/121/