All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13482 29/07/1963

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12428 تاريخ 3 نيسان 1963 يتعلق (بافراد الجيش )

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13482
Date
29/07/1963
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1963, p. 3323-3326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: يتولى قيادة الجيش العليا لواء او زعيم يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يتقاضى قائد الجيش مهما كانت رتبته تعويضات الاعباء العسكرية العائدة لرتبة لواء.

المادة 1 اصدار

مادة اولى: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم- رقم 12428 تاريخ 3 نيسان سنة 1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يضاف الى الفقرة "أ" من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 النص التالي: تحسب السن اعتبارا من تاريخ يوم الولادة المقيد على تذكرة الهوية المدنية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر طالب التطوع مولودا في اول تموز من سنة الولادة.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: يلغى المقطع السادس من الفقرة "ج" من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: "اما باقي الاختصاصيين فيعينون برتبة ملازم بعد حيازهم شهادة اختصاص وتجري مبدئيا ترقيتهم الى رتبة ملازم اول: - بالاختيار: بعد سنتين في الرتبة - بالقدم: بعد ثلاث سنوات في الرتبة

المادة 4

مادة 4: يلغى المقطع الاول من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 ويستبدل بالنص التالي: لا يجوز منح درجة جندي اول لاي جندي الا بعد انقضاء سنة على الاقل في الخدمة ولا يخضع ذلك لاحكام الفقرة "ج" من المادة 39 .

المادة 5

مادة 5: اولا: تلغى رتبة زعيم اول الواردة في المادة 53 وسواها من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتعديلاته ثانيا: تعدل سلسلة الرواتب المخصصة لرتبة زعيم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. ثالثا: يضاف الى المادة 53 المذكورة الفقرة "و" التالية: و- تطلق كلمة "ركن" على الضباط الحائزين براءة ركن فيقال: - الزعيم الركن - العقيد الركن الخ... وتحدد كيفية تطبيق احكام هذه الفقرة بتعليمات من السلطة العسكرية العليا.

المادة 6

مادة 6: تلغى الفقرة "ج" من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: عند تساوي الرتبة النهائية او الموقتة بين ضابطين فالامر للاقدم في الرتبة واذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد القدم في الرتبة السابقة موقتة كانت ام نهائية. واذا تساوى القدم في الرتبة السابقة اعتمد القدم في الرتبة التي قبلها وهكذا دواليك لغاية رتبة ملازم.

المادة 7

مادة 7: اولا: تلغى الفقرة "أ" من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: لا يمكن تسريح العسكري غير الضابط من الخدمة قبل انتهاء مدة عقد تطوعه الا في الحالات التالية: أ- اذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة او اذا ثبت عجزه الصحي بدرجة تعطيل تعادل او تفوق عشرة بالمئة فتقرر السلطة العسكرية العليا تسريحه بناء على اقتراح اللجنة الصحية المنصوص عليها في المادة 146 , واذا بلغ السن القانونية وهو في وضع صحي يستبقى تحت السلاح الى ان تبت اللجان الصحية بامره. غير انه يمكن وضع صاحب العلاقة في الاعتلال الموقت لمدة سنة ويمكن ان يوضع في الاعتلال النهائي بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال بعد معالجته وفقا لنصوص المواد 101 و102 و103 . تحسب مدة الاعتلال الموقت كخدمة فعلية لتقاضي المعاش التقاعدي ومعاش الاعتلال وتعويض الصرف واستعادة المحسومات التقاعدية ولا تحسب لا للقدم ولا للترقية. ثانيا: يضاف الى المادة 73 المذكورة "الفقرة ه" التالية: ه- اذا خالف احكام الفقرة "أ" من البند (2) من المادة 152 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 فتقرر السلطة العسكرية العليا شطب اسمه من الملاك بناء على تقرير قائد قطعته ورأي رؤسائه بالتسلسل او تحريات السلطة العسكرية العليا.

المادة 8

مادة 8: تلغى المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا لسبب تأديبي او لاقدامه على اعمال لا تتلاءم مع مركزه كضابط او مع رتبته او مع الوظائف التي يمكن ان تناط به. - يكون الانقطاع عن الخدمة موقتا من ستة اشهر الى سنتين. - ويكون الانقطاع عن الخدمة نهائيا عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر الفصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما لارتكاب خطأ جسيم او لسوء سلوك غير قابل الاصلاح, دون ان يكون هناك امر سابق بكف اليد. - لا يحق للضابط المنقطع عن الخدمة موقتا ان يرتدي البزة العسكرية مدة وجوده في هذا الوضع.

المادة 9

مادة 9: تلغى المادة 84 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: اذا تبين ان الضابط غير اهل لايفاء مهام رتبته او الرتبة التي تعلوها مباشرة ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة حق للسلطة العسكرية العليا ان تقترح احالته على الاستيداع بعد مطالعة لجنة امتحان الكفاءة المهنية قوامها خمس ضباط من سلاح الضابط صاحب العلاقة وتكون رتبتهم اذا امكن اثنتان من رتبته والاخرون من رتبة اعلى.

المادة 10

مادة 10: يضاف الى المقطع قبل الاخير من الفقرة (1) من البند اولا من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 النص التالي: .... مع الايضاح بان المعاش الذي يخصص للعريف هو على اساس رتبة رقيب والمعاش الذي يعود للنائب الاول يحسب على اساس رتبة ملازم.

المادة 11

مادة 11: تعدل الفقرة 3 من البند ثانيا من المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على النحو التالي: يعطى نصف ما يستحق له بموجب الفقرتين 1 و2 السابقتين اذا شطب اسمه وفقا لاحكام الفقرتين "ب " و"ه" من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 .

المادة 12

مادة 12: يلغى البند الاول من المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: اذا اعيد العسكري الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بهذا المعنى في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي وذلك على الوجه التالي: 1- دفعة واحدة اذا استأنف الخدمة بناء لطلبه. والباقي دون تعديل.

المادة 13

مادة 13: تلغى المادة 132 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: في حالة وفاة العسكري قبل تسديد الاقساط المنصوص عنها في البند (2) من المادة السابقة يثابر على اقتطاع خمس عشرة بالمئة 15 % من معاش التقاعد المخصص لورثته, وفي حالة تخصيص تعويض صرف او اعادة المحسومات التقاعدية تقطع كامل الاقساط المتأخرة من تعويض الصرف او من المحسومات المستحقة.

المادة 14

مادة 14: تلغى الفقرة "ج" من المادة 136 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939 - 1945 . لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ نشر هذا القانون. تحسب المحسومات الواجب دفعها على اساس الرواتب السارية المفعول في جيوش الشرق الخاصة.

المادة 15

مادة 15: يلغى البند الاخير من المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: تحسب في تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف الخدمات التي اداها العسكريون الموجودون حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية اذا كانت هذه الخدمات متممة قبل 20 اذار سنة 1930 او خلال الحرب العالمية الثانية بين 2 ايلول سنة 1939 و31 تموز سنة 1945 .

المادة 16

مادة 16: يضاف الى المادة 141 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 البند ثالثا التالي: ثالثا: اذا زادت خدمات العسكري عن اربعين سنة بما فيها ضمائم الحرب واذا زادت عن خمس واربعين سنة بما فيها ضمائم الحرب واضافات الاعتلال فتعاد له عند تسريحه المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه بعد بلوغه الحد الاقصى في احدى هاتين الحالتين.

المادة 17

مادة 17: تلغى الفقرة الاخيرة من البند (1) من المادة 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: يقبل اولاد العسكري المتوفي في الظروف المحددة في البند اولا من المادة 121 في المدارس على نفقة الدولة ضمن الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة.

المادة 18

مادة 18: تلغى الفقرة "ب " من المادة 187 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: من عريف لرتبة رقيب بعد سنتين في الرتبة والنجاح في دورة التخصص رقم 2 . تعطى دورس دورتي التخصص رقم 1 و2 وفقا للبرنامج العائد لكل فئة والملحقة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. في حال رسوب الجندي الاختصاصي المطاري المتمرن في امتحان دورة التخصص رقم 1 يحق للسلطة العسكرية العليا اما تسريحه من الجيش او ابقائه في سلاح الطيران او في اي سلاح آخر يعينه قائد الجيش . كما يمكن تسريح الجنود الاختصاصيون اذا ثبت عدم اهليتهم الفنية وعدم قابليتهم للنجاح في التخصص الذي طوعوا من اجله.

المادة 19

مادة 19: تلغى المادة الرابعة من القانون الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1962 وتستبدل بالنص التالي: - يمكن لمديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية انجاز اعمال لحساب الدوائر الحكومية او البلديات او المؤسسات العامة او الخاصة على نفقة الجهات المعنية. - تؤخذ المبالغ التي تدفعها الادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والمؤسسات العامة والافراد ايرادا في صندوق الخزينة ويفتح مقابلها بقرار من وزير المالية اعتمادات في البنود المخصصة من موازنة وزارة الدفاع الوطني. - اما المبالغ التي تتوجب على الادارات العامة المدرجة نفقاتها في الموازنة العامة فتنقل بقرار من وزير المالية الى موازنة وزارة الدفاع الوطني. ويمكن اجراء هذا النقل الاخير على اساس الكشف التقديري في حال موافقة الادارة المختصة.

المادة 20

مادة 20: تشطب من المادة الخامسة (الفقرة 5) كلمة "وثالثة" وتشطب الرتبة الثالثة من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1962 .

المادة 21

مادة 21: يضاف الى قانون 6 شباط سنة 1962 المادة الجديدة التالية: - المادة الحادية عشرة مكرر - تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 22

مادة 22: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ما عدا احكام البند ثانيا من المادة السابعة واحكام المادة الحادية عشرة بحيث يعمل بهما اعتبارا من 15 حزيران سنة 1961 .

الذوق في 29 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان