المادة 150
يكلف العسكريون القيام بمهمات رسمية او بدورات دراسية خارج البلاد بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا, وتطبق هذه التدابير على الخبراء الاجانب الذين يعملون في الجيش عندما يكلفون بمهمات خارج البلاد.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
يكلف العسكريون القيام بمهمات رسمية او بدورات دراسية خارج البلاد بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا, وتطبق هذه التدابير على الخبراء الاجانب الذين يعملون في الجيش عندما يكلفون بمهمات خارج البلاد.
المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/150/