Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 151

المادة 151 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 151

خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة المسبقة النفقات الناتجة عن الحالات التالية:

أ - تطويع جميع العسكريين من مختلف الفئات.

ب - اعادة العسكريين القدماء الى الخدمة.

ج - ترقيات العسكريين على اختلاف رتبهم.

د - الاوسمة العسكرية المخصص لها عائدات مالية.

تخضع جميع هذه الحالات لرقابة الديوان المؤخرة.

المادة 151 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/151/