Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 57

المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 57

تمكن الترقية بصفة موقتة الى كل من الرتب المذكورة في المادة السابقة اذا توفرت في الضباط الشروط نفسها.

- يشترط مبدئيا ان يكون المرشح قد مارس القيادة لمدة سنتين اذا كان ملحقا بالقطع ولمدة سنة اذا كان من ضباط هيئات اركان الحرب والمصالح على ان تحدد السلطة العسكرية العليا كيفية تطبيق مدة القيادة.

- الرتبة ذات الصفة الموقتة تولي حاملها الميزات العائدة لها فيما يختص بالراتب وبالقيادة الواردة مدتها في الفقرة السابقة.

- اما المدة التي يقضيها الضابط في هذه الرتبة فلا تحسب للترقية الى الرتبة التي تعلوها.

المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/57/