The whole text

قانون تاريخ 24/05/1957 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تلغى المادة الخامسة7 ويستبدل بها النص التالي: لا يرقى الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او زعيم ما لم يكن قد مارس مدة القيادة المحددة بسنتين لضابط القطع وبسنة واحدة للضباط العاملين في هيئات اركان الحرب والمصالح. غير انه يمكن للسلطة العسكرية العليا ان تصرف النظر عن مدة القيادة في الحالات التالية: أ- اذا ابلى الضابط بلاء حسنا في ساحات القتال وقام بأعمال باهرة في اثناء العمليات الحربية. ب - اذا اصيب بتعطيل جزئي ناجم عن جراح او امراض متأتية عن الخدمة. ج- اذا كان ضابطا اختصاصيا او ضابطا من الملاك الاداري. د- تجوز الترقية بصفة موقتة الى كل من الرتب الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة وفي المادة 5السادسة اذا توافرت جميع الشروط المحددة في هذه المادة وفي المادة السابقة. - الرتبة ذات الصفة الموقتة تولي حاملها الميزات العائدة لها فيما يختص بالراتب وبالقيادة الواردة مدتها في هذه المادة. اما المدة التي يقضيها الضابط في هذه الرتبة فلا تحسب للترقية الى الرتبة التي تعلوها.

المادة 7 من قانون تاريخ 24/05/1957 https://lebaneselegislation.com/law/178244/article/7/