المادة 81
ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة لا يحسب بوجه من الوجوه كخدمة فعلية.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة لا يحسب بوجه من الوجوه كخدمة فعلية.
المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/81/