Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3784 15/01/1954

انشاء مفوضية لبنانية في مدينة بون (المانيا الغربية)

مرسوم رقم 3784 تاريخ 15/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3784
التاريخ
15/01/1954
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/1954, ص. 24
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3784 تاريخ 15/01/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنان في مدينة بون تشمل صلاحياتها جميع اراضي المانيا الغربية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954