المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنان في مدينة بون تشمل صلاحياتها جميع اراضي المانيا الغربية.
مرسوم رقم 3784 15/01/1954
مرسوم رقم 3784 تاريخ 15/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنان في مدينة بون تشمل صلاحياتها جميع اراضي المانيا الغربية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة