المادة 1
مادة 1: تقرر انشاء مفوضية لبنانية في نيودلهي (الهند)
مرسوم رقم 3812 19/01/1954
مرسوم رقم 3812 تاريخ 19/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على دستور اللبناني
بناء على المرسومين الاشتراعيين رقم 13 تاريخ 7/1/53 ورقم 19 تاريخ 15/1/1953
وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تقرر انشاء مفوضية لبنانية في نيودلهي (الهند)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: بيار اده الامضاء: جبرائيل المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة