المادة 2
مادة 2: تقبل الكفالات نقدا او سندات مالية (obligations) او مصرفية صادرة من مصارف مقبولة- او عقارية.
مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تقبل الكفالات نقدا او سندات مالية (obligations) او مصرفية صادرة من مصارف مقبولة- او عقارية.
المادة 2 من مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/181745/article/2/