المادة 1
كلفت لجنة التقاعد في وزارة المالية تصفية المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/74 للمستفيدين وافراد عائلاتهم وفاقا للاصول والاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون تقاعد موظفي الدولة الدائمين.
مرسوم رقم 9899 12/03/1975
مرسوم رقم 9899 تاريخ 12/03/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/03/1975. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 25/74 (اعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء المجلس النيابي ولرؤساء
الحكومة والنواب السابقين),
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/1975
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي :
كلفت لجنة التقاعد في وزارة المالية تصفية المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/74 للمستفيدين وافراد عائلاتهم وفاقا للاصول والاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون تقاعد موظفي الدولة الدائمين.
تخصص هذه الحقوق للمستفيدين منها بقرار من وزير المالية بالاستناد الى مضبطة تضعها لجنة التقاعد.
تقدم طلبات الاستفادة من هذه الحقوق الى وزارة المالية مباشرة مرفقة بالمستندات المثبتة لترتب الحق.
تؤدي المبالغ للمستحقين وفاقا للاصول التي تدفع بموجبها معاشات تقاعد الموظفين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 12 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط
نصوص ذات صلة