المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 15/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 15/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181808/article/2/