Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 21 15/01/1953

يتعلق بمتابعة القضاة النظر في دعاوى المجلس العدلي والدعاوى الجنائية التي اشتركوا بها وختمت فيها المحاكمة

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 15/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
21
التاريخ
15/01/1953
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1953, ص. 140
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 15/01/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتابع قضاة المجلس العدلي النظر في الدعاوى التي اشتركوا فيها وان نقلوا الى مجلس الشورى. ويتابع القضاة النظر في الدعاوى الجنائية التي ختمت فيها المحاكمة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953