Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: لا يقبل احد في السلك الخارجي الا اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من عمره. 2- ان يتقن اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. 3- ان يكون من ذوي الاداب الاجتماعية الراقية. 4- ان يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق او في الاداب او في العلوم من معهد حكومي معترف به او شهادة جامعية عليا تعادلها. 5- ان ينجح في مباراة السلك الخارجي. لا يخضع لهذا الشرط الاخير موظفو الفئة الاولى في السلك الاداري.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181816/article/20/