المادة 37
مادة 37: لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج من اجنبية الا بأذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين. يعتبر مستقيلا من لا يتقيد بأحكام الفقرة السابقة.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 37: لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج من اجنبية الا بأذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين. يعتبر مستقيلا من لا يتقيد بأحكام الفقرة السابقة.
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181816/article/37/