المادة 1
مادة 1: يحتفظ للوزير جوزف شاوول بوظيفته (رئيس مجلس شورى الدولة) طيلة مدة تعيينه وزيرا.
مرسوم رقم 58 تاريخ 08/01/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 58 تاريخ 08/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحتفظ للوزير جوزف شاوول بوظيفته (رئيس مجلس شورى الدولة) طيلة مدة تعيينه وزيرا.
المادة 1 من مرسوم رقم 58 تاريخ 08/01/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/181830/article/1/