Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 58 08/01/1999

الاحتفاظ لوزيرين بوظيفتيهما

مرسوم رقم 58 تاريخ 08/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
58
التاريخ
08/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1999, ص. 25
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 58 تاريخ 08/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)

لا سيما المادة 51 منه,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ للوزير جوزف شاوول بوظيفته (رئيس مجلس شورى الدولة) طيلة مدة تعيينه وزيرا.

المادة 2

مادة 2: يحتفظ للوزير سليمان طرابلسي بوظيفته (مدعي عام لدى ديوان المحاسبة) طيلة مدة تعيينه وزيرا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999