Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 79 13/01/1999

صرف مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الخدمة (السيد عبد الحليم حريبة)

مرسوم رقم 79 تاريخ 13/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
79
التاريخ
13/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1999, ص. 43-44
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 79 تاريخ 13/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفييذ

بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون

الضمان الاجتماعي) لا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صرف من الخدمة السيد عبد الحليم حريبة، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزر العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999