Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 81 13/01/1999

انهاء خدمة السيد نهاد جورج بارودي امين عام مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

مرسوم رقم 81 تاريخ 13/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
81
التاريخ
13/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1999, ص. 32
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 81 تاريخ 13/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء

والاعمار), لا سيما المادة 9 منه,

بناء على المرسوم رقم 6869 تاريخ 10/06/1995

(قبول استقالة كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة

مجلس الانماء والاعمار المتفرغين وانهاء

خدمة الاعضاء غير المتفرغين, وتعيين مجلس

ادارة جديد للمجلس المذكور),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة السيد نهاد جورج بارودي، أمين عام مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999