المادة 1
مادة 1: يعفى رعايا الجمهورية الايطالية من الرسوم المفروضة على اجازة العمل بموجب المادة 22 من قانون موازنة سنة 1946 .
مرسوم رقم 7155 17/07/1961
مرسوم رقم 7155 تاريخ 17/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعفى رعايا الجمهورية الايطالية من الرسوم المفروضة على اجازة العمل بموجب المادة 22 من قانون موازنة سنة 1946 .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: محمد صفي الدين
نصوص ذات صلة