Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7155 17/07/1961

اعفاء رعايا الجمهورية الايطالية من الرسوم المفروضة على اجازة العمل

مرسوم رقم 7155 تاريخ 17/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7155
التاريخ
17/07/1961
الجريدة الرسمية
العدد 33, 26/07/1961, ص. 881-882
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7155 تاريخ 17/07/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى رعايا الجمهورية الايطالية من الرسوم المفروضة على اجازة العمل بموجب المادة 22 من قانون موازنة سنة 1946 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: محمد صفي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961