المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 5919 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1960 لغاية 31 كانون الاول سنة 1961
مرسوم رقم 7085 10/07/1961
مرسوم رقم 7085 تاريخ 10/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/07/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 5919 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1960 لغاية 31 كانون الاول سنة 1961
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1222 تاريخ 27/6/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة