Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7085 10/07/1961

تمديد العمل في ملاكين موقتين في وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 7085 تاريخ 10/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/07/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7085
التاريخ
10/07/1961
الجريدة الرسمية
العدد 32, 19/07/1961, ص. 856-857
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9907 تاريخ 30/06/1962 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7085 تاريخ 10/07/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 5919 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1960 لغاية 31 كانون الاول سنة 1961

المادة 2

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1222 تاريخ 27/6/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961