Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 02/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: يعقد النفقة المدير العام او المدير بعد اقرارها وتصديقها من قبل المراجع المختصة. يمكن للمدير العام او المدير ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء الوحدات المرتبطين به مباشرة.

المادة 30 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/181916/article/30/